قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٦٤

تعاقدا على شراء المتاع قبل المبايعة، ثم يشتريانه بينهما بأنصاف أو بأرباع(1)، فإن تعاقدا، فقال المشتري منها: "اشتريت لنفسي"؛ فإنه يحكم له به، وعليه للذي عاقده يمين ما اشتراه بينهما أو ما اشتراه إلا(2) لنفسه، ولا يكون شريكه إلا في قول أبي حنيفة؛ لأنه قال: إذا تعاقدا فهو بينهما، ولا يلتفت إلى قوله: "اشتريته لنفسي".

مسألة: ولو قال: "ولّني من شراك كذا" قال: "نعم"؛ لم يلزمه في /190 م/ الحكم شيء؛ لأنه قال نعم، ولم يقل الآخر قد قبلت، أو قد أخذت، كذا عن أبي مالك.

مسألة: فيمن اشترى شيئا بدراهم وقضى ذرة بعد أن أشرك فيها غيره، هل له أن يأخذ من شريكه برا؟ قال: نعم؛ لأنه قضى بدراهم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن بيع اشتريته واشتركت(3) فيه رجلا، وأنه تخوف من(4) النقصان فجحد الشركة، ثم بعته بربح، فقال: قد برئ منه حين جحده.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أرباع.

(2) زيادة من ث.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: أشركت.

(4) زيادة من ث.

٢٢٬٣٩٣ / ٣٦٬٧٥٥