الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٣٦٩قلت له: فإن قال: "كل مال لي فقد جعلت لك فيه العشر أو الثلث"، هل يثبت ذلك؟ قال: معي أن هذا يشبه معنى العطية، ويثبت فيه عندي(1) ما 192 س يثبت في العطية من المعطي في المال المعطى.
مسألة عن موسى: في رجلين شريكين، بينهما طعام أو شيء يوزن أو كيل أو متاع أو دواب، هل يشتري من صاحبه(2) قبل أن يقسم؟ قال: أما ما يوزن أو يكال؛ فلا، وأما إن(3) كان من دواب أو متاع؛ فإنه يشتري ذلك جائز له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[قال المؤلف: فمن لم يكتفي بهذا في بيع المشاركة والقول في معنى هذا الباب، يطالع ذلك من الجزء السادس والخمسين يجد الشفاء].
٢٢٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥