قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٦٩

قلت له: فإن قال: "كل مال لي فقد جعلت لك فيه العشر أو الثلث"، هل يثبت ذلك؟ قال: معي أن هذا يشبه معنى العطية، ويثبت فيه عندي(1) ما 192 س يثبت في العطية من المعطي في المال المعطى.

مسألة عن موسى: في رجلين شريكين، بينهما طعام أو شيء يوزن أو كيل أو متاع أو دواب، هل يشتري من صاحبه(2) قبل أن يقسم؟ قال: أما ما يوزن أو يكال؛ فلا، وأما إن(3) كان من دواب أو متاع؛ فإنه يشتري ذلك جائز له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[قال المؤلف: فمن لم يكتفي بهذا في بيع المشاركة والقول في معنى هذا الباب، يطالع ذلك من الجزء السادس والخمسين يجد الشفاء].

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: صاحبيه.

(3) ث: ما.

٢٢٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥