قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٧١

مسألة: وقلت: في رجل اشترى بقرة من رجل ونتجت معه، ثم أقال فيها البائع؛ فعندي أنه يخرج في النظر عندي أنه يرد الجميع. وعندي أنه قيل: يرد ما وقع عليه البيع.

وقلت: لو اشترى أرضا من رجل وفسلها، ثم أقاله المشتري؛ فالقول عندي واحد وعندي أن هذا غير ذلك.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل باع لإنسان دابة، ثم اختلفا في الثمن فقال البائع للمشتري: "قد أقالك الله"، ولم تحضر الدابة، ولا تمسك المشتري، فهل تكون تلك إقالة والدابة لم تحضر؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان قد أقاله البيع؛ فقد وقعت الإقالة، حضرت الدابة أو لم تحضر، إلا أنه في قوله: "قد أقالك الله"، في ذلك اختلاف؛ فمنهم من يقول: هذا إقالة. ومنهم من يقول: ليس هذا إقالة، وذلك إذا قال: "قد أقالك الله"، في هذا اختلاف، وأما إذا قال: "أقالك الله"؛ فليس هذا بإقالة(1)، ولا أعلم في هذا اختلافا، وإنما الاختلاف في "قد".

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: في رجل ابتاع ثوبا، ثم ندم فقال لصاحبه: "أعطيك عشرة دراهم وخذ ثوبك"؛ فذلك مكروه، وكذلك إن قال له: "بع هذا الثوب 193 س بدينار وما فضل عن ذلك فهو لك"؛ فقد كره ذلك من كرهه أيضا، حتى يقول: "لك من كل عشرة دراهم درهم أو نحو ذلك"، ويقول: "بعه بكذا وكذا" أو "لك من الكراء كذا وكذا"، (وفي خ: حتى يقول:

(1) ث: إقالة.

٢٢٬٤٠٠ / ٣٦٬٧٥٥