قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٧٧

مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل شيئا بدراهم، ثم طلب إليه رجل أن يولّيه ثلث ذلك الذي اشتراه فولاه(1)، ثم قضى هو الذي اشترى من عنده تلك السلعة حبّا من الذرة بدراهمه، ثم جاء الذي ولاه(2) بحبّ بّر إليه ثمن ما تقع عليه من تلك السلعة، أيجوز له أن يأخذه وقد أعطاه ذرة؟ قال: نعم يجوز ذلك؛ لأنه إنما قضاه الذرة بالدراهم، وكذلك 196 س يأخذ من هذا حب البر بالدراهم مما يقع عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس: في البيع أله ماهيّة وكيف وكميّة، وأين ومتى في كونه أو لا؟ والذي جاء عن الله تعالى - عز وجل - وعلا- في تنزيله، كأنه في ظاهره يدل على تحليله في عموم؛ لما له من أنواع، فهل يجوز على شيء منها أن لا يجوز في الرأي على قول، أو في الدين لما به من سنة أو إجماع؟ فنعم؛ لأنه في نفسه عبارة عما يكون من عقد في مبيع إيجابا من البائع وقبولا من المشتري، أو مسالمة بينهما في نداء أو مساومة بما له من عوض مسمى في شيء من جنسه، فالأول في كونه لفظي، والآخر كان في تصوره معنوي، فيجوز في الواسع لهما من جهة الاطمئنانة جزماً، ويختلف في ثبوته مع الرجوع فيه حكما، على أي وجه كان في نوعه من نقد(3) الثمن أو تأخيره شرطا لوقوعه، إلا وإن القطع والخيار والسلم ثلاثة هي أقسامه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فولى.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ولى.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بعد.

٢٢٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥