قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٣٨٧

من يراه بيعا؛ فيجوز فيها لأن تكون على ما لها فيه(1) من حكم؛ فإنه بها أولى، وما أكله المشتري قبل كون تقايلهما؛ فهو له فلا شيء عليه. وقيل: يغرمه، وإن كان في أرض أو دار ولهما غلة؛ فالقول على هذا يكون في(2) غلتها وما زاده المشتري من بناء في الدار أو في الأرض من النخل أو الأشجار؛ فهو له مع ما به له من خيار، بين أن يتركه للبائع بما له من قيمة في حاله، وبين أن يخرجه فيضمن ما يلزمه في الموضع، إلا أن يكون في مضره؛ فليس فيه إلا الثمن، إلا أن يرضى بها من هي عليه في ماله. وقيل: للبائع إلا لشرط عليه من المشتري يخرجه إليه، وإن كان في دابة؛ فنتاجها على أظهر ما به من وجه في رأي تبع لها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: فيمن ابتاع من رجل مالا، ثم رجع فيه إلى البائع فاستقاله في البيع فأقاله، وقد سلم بعض الثمن أو كله فطالبه (ع: به)، أيلزمه أن يرده إليه؛ فنعم قد قيل هذا وهو كذلك؛ لأنه مما له عليه، [ولا (ع: أعلم) أن](3) أحدا يقول بغيره في ذلك.

مسألة: ومنه: في الإقالة هل تجوز فتصح في العبد الغائب أو غيره من 202 س الحيوان أو لا؟ فنعم تجوز على قول من رآها فسخا. وعلى قول من يراها بيعا فحتى تكون بحضرته، وإلا فلا جواز لها على أكثر ما في هذا الرأي من وجه جاز أن يخرج فيها.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ولا أن (ع: أعلم).

٢٢٬٤١٦ / ٣٦٬٧٥٥