قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤١٠

له إن اطلع عليه وصده عن هواه ورده وردعه عن معصيته، وإن رأى منه السفه في عقله؛ فليحجر عليه ماله، وليفرض له منه بقدر مؤنته، ومن يلزمه عوله وإخراج ما يلزمه من الحقوق الواجبة فيه لله ولعباده، فكيف باليتامى والأوقاف ومن لا يملك أمره، فانظر فيما أجبتك فيه، واعمل بعدله إن شاء الله](1).

مسألة: ابن عبيدان: إنّ الشراء من الصبيان لا يجوز ولا يثبت. وقول: إنه يجوز الشراء منهم في الأسواق أو المواضع المعروفة بالبيع، وجائز للمشتري منهم أن يقبضهم(2) الثمن على هذا القول الأخير، /210 م/ والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن بيع الأيتام فيه اختلاف؛ قول لا يجوز الشراء من الأيتام، وهو أحب إليّ. وقول: جائز في النبق الذي يجنونه من الأودية، وبالقول الأول أعمل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إنّ البيع على الصبيان والشراء منهم لا يجوز بغير إذن آباء الصبيان، وقد رخص بعض المسلمين في الأسواق، والقول الأول أكثر، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدواني: وما صفة إيناس الرشد؟

الجواب: في ذلك اختلاف بين أصحابنا؛ قول: هو الاستقامة في الدين. وقول: هو الحفظ للمال وحسن التدبير فيه عما يفسده. وقول: هو معرفة الربح من الغبن في ذلك والزيادة والنقصان.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يقبض.

٢٢٬٤٣٩ / ٣٦٬٧٥٥