الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤١٣العادلة؛ فله أن يأخذ سلعته، وإن تلفت سلعته؛ فلا حجة له على سيد العبد، إلا أن يكون السيد أذن لعبده في التجارة؛ فللبائع حقه على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
٢٢٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥
العادلة؛ فله أن يأخذ سلعته، وإن تلفت سلعته؛ فلا حجة له على سيد العبد، إلا أن يكون السيد أذن لعبده في التجارة؛ فللبائع حقه على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.