قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤١٣

العادلة؛ فله أن يأخذ سلعته، وإن تلفت سلعته؛ فلا حجة له على سيد العبد، إلا أن يكون السيد أذن لعبده في التجارة؛ فللبائع حقه على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

٢٢٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥