قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤١٩

الجواب في ذلك: هو الذي يبذر ماله في غير طاعة الله، ولا يبالي بما وقع عليه من الحاجة من قبل ذلك.

قال(1) المؤلف: وقد نقلنا في بيع المجنون والأعجم والسكران وجنايتهم ووصيتهم وإقرارهم وطلاقهم لزوجاتهم في الجزء الحادي والسبعين، جزء الأيتام ما لا يزيد عليه، فمن أراد الزيادة يطالعه منه يجد الشفاء بمنّ المولى عز وعلا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة: قال.

٢٢٬٤٤٨ / ٣٦٬٧٥٥