قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٢٦

عليه، يقول إذا كان يتكلم ثبت عليه؛ لأن(1) أمره ووكالته في التزويج عليه إذا فعل ذلك وتكلم به، وأمر به فزوجه بالمرأة بعد الأمر بالوكالة فهو له لازم؛ وأما العجماء فقد قيل إذا كان يفهم منها بالإيماء بالرضى بذلك؛ فذلك جائز، وقد أجاز من أجاز تزويج العجماء، وكره من كره ويفسده بعض. وقال بعض: أمرها إلى أهلها.

(1) ث: لأنه.

٢٢٬٤٥٥ / ٣٦٬٧٥٥