الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٤والبيع بالخيار لا إتلاف … وفيه قال بعض اختلاف
وأول القولين لي قد أعجبا … وهو الصحيح من مقال الأدبا
والرهن والإثبات والوصية … فليس إتلاف فعي القضية
والقسم إتلاف يكون أم لا … قال نعم فيما أراه أولى
قلت له إن أتلف الإنسان … على بنيه وهم صبيان
يكون إتلافا وما من غير … من بعده لبائع ومشتري
فقال لا يعجبني بطلان … غيره أنا به جذلان
ومشتر أرضا لها قد خلطا … بأرضه تعمدا لا غلطا
يكون هذا فعله إتلافا … قال نعم وحبذا من خافا
وهكذا إن كان منه فسلا … صرما وعن موضعه قد عزلا
ولا له من غير بحال … في البيع وهو أكثر المقال
ومشتر المال إذا ما كتبا … لوارثيه ما له قد وجبا
بين أولي العلم به اختلاف … في قول بعض أنه إتلاف
وبعضهم أنكر إذا لم يعلم … وارثه من هو يا ذا فاعلم
وآخر القولين فالصواب … قد بان فيه ما به ارتياب
وعندنا لا يغبن المسترسل … وهو حرام قاله من يسأل
وبع عليه مثل ما تبيع … على الذي ماكس لو تضيع
ومدع الغبن عليه البينة … فيما ادعاه شيخنا قد بينه
هذا وإن أعجزها يمين … صاحبه وهو بها قمين 224 س