الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٥ومشتر(1) رسن حمار يا فتى … بمائتي دينار فيه قد أتى
ثبوت ذلك البيع بالوجوب … أثبته الشيخ فتى محبوب
إن كان ذا علم بما يسواه … من ثمن فذاك ما أولاه
هذا ومهما جهل الأثمانا … يرد بالغبن كذا أفتانا
والغبن قيل العشر في الأصول … وفي العروض الخمس فافهم قولي
وذاك مهما كان يسوى عشره … بدرهم بيع فقيه ذكره
وبعضهم قد قال قولا مجملا … ولم يفسر ما له قد نقلا
بأنه العشر وما قد فسرا … يقضي على المجمل فيما ذكرا
لا بأس إن تولي ما اشتريتا … أخاك قبل القبض إن رأيتا
فيما سوى الموزون والمكيول … عن الربع جاء في الأصول
قلت له الشركة بيع أم لا … قال نعم وهو مقال أولى
ولا يجوز الشرك في المجهول … فيما عرفت عن ذوي العقول
وإنه منتقض يتم … إذا أتماه فلا تنم
وقيل في ثلاثة أقالوا … غريمهم في البيع واستقالوا
وواحد منهم عن الإقالة … صح رجوع منه في المقالة
وصاحباه شهد عليه … فجائز وثابت عليه
وقيل إن طلب الإقالة … يبطل نقض البيع بالجهالة
(1) ث: مشتري.