قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٥

ومشتر(1) رسن حمار يا فتى … بمائتي دينار فيه قد أتى

ثبوت ذلك البيع بالوجوب … أثبته الشيخ فتى محبوب

إن كان ذا علم بما يسواه … من ثمن فذاك ما أولاه

هذا ومهما جهل الأثمانا … يرد بالغبن كذا أفتانا

والغبن قيل العشر في الأصول … وفي العروض الخمس فافهم قولي

وذاك مهما كان يسوى عشره … بدرهم بيع فقيه ذكره

وبعضهم قد قال قولا مجملا … ولم يفسر ما له قد نقلا

بأنه العشر وما قد فسرا … يقضي على المجمل فيما ذكرا

لا بأس إن تولي ما اشتريتا … أخاك قبل القبض إن رأيتا

فيما سوى الموزون والمكيول … عن الربع جاء في الأصول

قلت له الشركة بيع أم لا … قال نعم وهو مقال أولى

ولا يجوز الشرك في المجهول … فيما عرفت عن ذوي العقول

وإنه منتقض يتم … إذا أتماه فلا تنم

وقيل في ثلاثة أقالوا … غريمهم في البيع واستقالوا

وواحد منهم عن الإقالة … صح رجوع منه في المقالة

وصاحباه شهد عليه … فجائز وثابت عليه

وقيل إن طلب الإقالة … يبطل نقض البيع بالجهالة

(1) ث: مشتري.

٢٢٬٤٧٤ / ٣٦٬٧٥٥