الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٣مسألة: ومن جواب أبي محمد الحواري بن عثمان ?: وعن رجل يسلف(1) رجلا دراهم ببعير، قلت: كيف القول في ذلك حتى يثبت؟ فالذي عندي أن يزن الدراهم، ويقول: قد أسلفتك هذه الدراهم؛ وهي كذا وكذا درهما ببعير سنة كذا وكذا، إما لبون، وإما حق، أو ما أشبه ذلك إلى شهر كذا وكذا، أو إلى وقت كذا وكذا، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن رجل يسلف فيقول: "قد بعت لك هذه الدراهم، كل درهم منها بكذا وكذا منّ حبّ مسمّى إلى وقت"، أو يقول: "قد أسلفتك"؟ فعلى ما وصفت: فالذي يسلف يقول: قد أسلفتك هذه الدراهم، كل درهم منها بكذا وكذا من الحب المسمى، أو التمر المسمى بنوعه، أو بنوع من الأنواع التي يجوز فيها السلف إلى وقت كذا وكذا، إلى أجل مسمى؛ فهذا الذي نعرفه في السلف، وأما بعت لك، فذلك لا نعرفه في السلف.
مسألة: وعنه: رجل يرسل رجلا إلى رجل، فيقول له: اذهب إلى فلان فخذ من عنده ما شئت، وكل درهم أخذته من عنده فهو عليك بكذا وكذا إلى وقت كذا، قلت: أجائز له؟ فنقول: على قياس ما وجدنا في غير هذه المسألة أنه إن أسلفه كذا وكذا درهما، كل درهم منها بكذا وكذا، إلى وقت كذا وكذا، أو كل ثلاثة منها، أو خمسة بكذا وكذا، وقال له: اذهب إلى فلان وكل شيء أخذته منها (خ: منه) فهو عليك بعقدة هذا السلف، و(2) رأيناه جائزا إن شاء الله على بعض القول في غير هذه المسألة، والله أعلم.