قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٤

وإن قال له: اذهب خذ من فلان ما شئت، من قبل أن يفرض عليه السلف ويتفقا عليه؛ فذلك شيء يكره (خ: مكروه)، ولا نعتمده في السلف، [والله أعلم](1). ولعل بعضا لا يرى هذا السلف، وازدد من سؤال أهل البصر.

مسألة من الزيادة المضافة(2): في لفظ السلف تقول: قد أسلفتك هذه الدراهم بكذا صاع حنطة، حساب كل /4/ درهم منها بكذا صاع، ومحل هذا الحق عليك شهر كذا من سنة كذا، أو محلها عليك غرة الشهر المحرم من هذه السنة. وإذا أسلف(3) رجل رجلا في طعام، فقال المتسلف: قد قبلت إن شاء الله؛ إنّ هذا استثناء، والاستثناء يهدم السلف، فإن تتامما على ذلك وسعهم ذلك، وليس هذا كالربا؛ هذا كالبيع المنتقض.

(رجع) مسألة من المختصر: ويقول في ذلك المسلف: قد سلفتك هذه الدراهم بكذا وكذا، من جنس كذا وكذا، أو كيل كذا وكذا، محل هذا السلف إلى شهر كذا وكذا، أو يوم كذا وكذا من هذه السنة، أو(4) محل هذا السلف إلى غرة شهر رمضان من هذه السنة، وأقل مدة السلف ثلاثة أيام.

ومن غيره: في لفظ السلف؛ وهو أن يقول المسلف للمتسلف: قد سلفتك هذه الدراهم، كل درهم منها بكذا وكذا من الحب المسمى، إلى وقت كذا وكذا،

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: سلف.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: و.

٢٢٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥