قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٠

ذلك ثابتا؛ لأنه ليس من الدراهم والدنانير الذي لا يجوز فيها، وإنما يجوز البيع بهما، ولأنهما /7/ نقد لجميع الأشياء غيرها، ولأن البيع بهما على غير صفة(1) معروفة(2) شككت أنه مكتوب السلف أو البيع، وأرجو أنه السلف، ولا يكون إلا على سبيل السلف ثابتا، وسائر الأشياء لا يكون البيع إلا بصفة معلومة معرفة (ع: معروفة)، أو يدا بيد.

ومن الكتاب: وقلت: لو أن رجلا أسلم شيئا مما يكال فيما يوزن، ومما يوزن فيما يكال؟ قال: لا خير فيه.

قال أبو عبد الله: إنما ذلك فيما يكال من الطعام. وأما إذا كان طعاما بغير طعام؛ فلا بأس به. وإذا اختلف الأنواع؛ فلا بأس به.

قلت: أرأيت السمن والعسل والزبيب، يسلمه في الحنطة، ويسلم الحنطة فيه؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: لم والسمن والزبيب، (وفي خ: والزبيب مما يكال)؟ قال: لأن ما [لا يكال](3) عندي بالرطل(4)؛ فهو عندي من الوزن.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: صفته.

(2) كتب في هامش النسختين دون إشارة إلى الموضع في المتن باختلاف في آخر الكلام: وفي نسخة: صفقة معروفة ثابت، وسائر الأشياء لا يكون البيع به إلا بصفقة معروفة أو يد بيد. هذا السطر هنا محله، لا يكتب تحت في الصافحة. ق: … هذا السطر يكتب في الحاشية كما كتب هاهنا، لا يدخل في الكتاب.

(3) ق: يكال.

(4) ق: بالمرطل.

٢٢٬٥٠٣ / ٣٦٬٧٥٥