قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢١

قلت: فيسلم السلم والزبيب، (وفي خ: الزبيب(1)) في العنب، ويسلم العنب في شيء منه؟ قال: لا يجوز؛ لأن هذا كله وزن.

قال أبو عبد الله ?: بلى، يجوز؛ لأن هذا من الأدهان، وذلك من الفاكهة.

ومن غيره: قلت لأبي سعيد: هل يجوز أن يسلم الزبيب والعسل في السمن والحنطة، أو الحنطة في شيء من ذلك؟ قال: أما الزبيب والعسل؛ فعندي أنه جائز، وأما في الحنطة؛ فعندي أنه لا يجوز، ولا يستقيم عندي في الزبيب، ولا أعلم فيه اختلافا.

قال: وأما العسل فلعله على غير معنى الطعام، ولا يعجبني فيه على حال، وكذلك هما في الحنطة، والحنطة فيهما. وأما العسل والحنطة والزبيب؛ فمعي أنه جائز في السمن، في بعض القول عندي.

ومن الكتاب: قلت: أفيسلم العروض من المتاع إذا اختلفا النوعان؟ قال: إذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن؛ فلا بأس به، اثنين بواحد نسيئة، أو يدا بيد، إذا كانت النسيئة إلى أجل معلوم، وذرع معلوم من طول وعرض وضرب معلوم. وإذا كان نوع واحد؛ فلا بأس به، واحد باثنين، يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة.

قلت: ويسلم الهروي(2) في المروي، (وفي خ: الهروي) نسيئة؟ قال: نعم. /8/

(1) ق: الزيت.

(2) هَراةُ: د بِخُرَاسَانَ، وة بِفارسَ، والنِّسْبَةُ: هَرَوِيٌّ (محرَّكةً)، وهَرَّى ثَوْبَه تَهْرِيَةً: اتَّخَذَهُ هَرَويًّا أو صَفَّرَهُ. القاموس المحيط: فصل (الهاء). ثوبٌ هَرَوِيٌّ (بالتحريكِ)، ومَرْويٌّ (بالسكون) منسوبٌ إلى هَراةَ، ومَرْو: قريتان معروفتان بخراسان. المغرب في ترتيب المعرب: باب (الهاء مع الراء).

٢٢٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥