قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٢

قلت: وكره الربيع الثياب بالثياب نسيئة.

قال أبو عبد الله: لا يجوز شيء من الثياب بشيء من الثياب نسيئة، ويجوز يدا بيد.

قلت: ويسلم الهروي بالمروي نسيئة؟ قال: لا.

قلت: لم، وهو قطن كله؟ قال: لأنه مختلف، وليس بضرب واحد.

قلت: أرأيت الرجل يسلم إلى الرجل، (وفي خ: الرجل) في طعام هراة، (وفي خ: في طعام من طعام هراة)، أو طعام مروا؟ قال: لا يجوز؛ لأنه لا يبقى في أيدي الناس.

قلت: فلم أجزت السلم في الثياب الهروية والمروية؟ قال: ليسا بسواء.

قلت: من أين اختلفا؟ قال: إن الهروي هو اسمه، لا يعرف إلا به، وكذلك المروي، والطعام له اسم غير ذلك، ولكنك تنسبه إلى مروة وإلى هراة، والهروي [هو اسمه](1) المروي أيضا، كما يسمى الطيلسان والبت(2) والحرير، وليسا سواء.

قلت: أرأيت السلم في الجذوع، إذا كانت إلى أجل معلوم، وطول معلوم، وغلظ معلوم، وإلى مكان معلوم، وضرب معلوم؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: والسلم في القصب، إذا كان له أجل معلوم، وغلظ معلوم، وطول معلوم، والمكان الذي يوفيه فيه معلوم؟ قال: لا بأس بذلك.

(1) ق: هم اسم.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: اليت. البتّ: ابن سيد: والبَتُّ: كِساءٌ غليظٌ مُهَلْهَلٌ مُرَبَّع أَخْضرُ، وقيل: هو من وَبَرٍ وصُوفٍ، والجمع أَبُتٌّ وبِتاتٌ، التهذيب: البَتُّ: ضرْبٌ من الطَّيالِسة يسمّى السَّاج؛ مُرَبَّعٌ غليظ أَخضر، والجمع البُتُوتُ، الجوهري: البَتُّ الطَّيْلَسانُ مِن خَزٍّ ونحوه. لسان العرب: مادة (بتت).

٢٢٬٥٠٥ / ٣٦٬٧٥٥