قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٣

قلت: أرأيت السلم في العنب وزنا؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: أرأيت السلم في التين، كذا وكذا قينابا، والقيناب كيل معلوم؟ قال: لا بأس به، وإن كان مجهولا؛ فلا خير فيه.

ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا كانت الثياب من نوع واحد؛ فلا أعلم فيه اختلافا في بيعها ببعضها بعضا نسيئة.

وأما إذا اختلف النوعان، مثل: الصوف بالقطن، والقطن بالكتان، والحرير بالقطن، وأشباه هذا؛ فمعي أنه قد قيل فيه باختلاف، ويعجبني أن لا يفعلوا.

ومن الكتاب: قلت: أرأيت السلم في الحطب، في الأحمال منه والأوقار؟ قال: لا خير فيه.

قلت: وإن كانت حزما، يعرف طولها وعرضها وغلظها(1) كما يعرف القصب؟ قال: إذا كان هكذا؛ فلا بأس به.

قلت: وكذلك الورد، إذا كان يابسا يكتال [(خ: بكيل ووزن معلوم)](2)؟ قال: نعم.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٢٢٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥