الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٣قلت: أرأيت السلم في العنب وزنا؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت: أرأيت السلم في التين، كذا وكذا قينابا، والقيناب كيل معلوم؟ قال: لا بأس به، وإن كان مجهولا؛ فلا خير فيه.
ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا كانت الثياب من نوع واحد؛ فلا أعلم فيه اختلافا في بيعها ببعضها بعضا نسيئة.
وأما إذا اختلف النوعان، مثل: الصوف بالقطن، والقطن بالكتان، والحرير بالقطن، وأشباه هذا؛ فمعي أنه قد قيل فيه باختلاف، ويعجبني أن لا يفعلوا.
ومن الكتاب: قلت: أرأيت السلم في الحطب، في الأحمال منه والأوقار؟ قال: لا خير فيه.
قلت: وإن كانت حزما، يعرف طولها وعرضها وغلظها(1) كما يعرف القصب؟ قال: إذا كان هكذا؛ فلا بأس به.
قلت: وكذلك الورد، إذا كان يابسا يكتال [(خ: بكيل ووزن معلوم)](2)؟ قال: نعم.
٢٢٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥