الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٧قال أبو عبد الله: كل هذا لا يجوز فيه السلف، ولا البيض ولا النارجيل، ولا بوزن(1) أيضا.
قلت: السلم في البيض والجوز عددا؟ قال: لا بأس به، (وفي خ: به كله).
قلت: فلم أجزت(2) البيض والجوز عدّا(3)، وفيه الصغير والكبير؟ قال: لأنها في العدد، (وفي خ: في العدد سواء)، وليس ذلك في البطيخ والرمان والقثاء والخيار.
قال أبو عبد الله: لا يجوز؛ لأنه غائب ومستتر، ويختلف، ويجوز بيعه بالمنظر.
قلت: أرأيت السلم في الفلوس، فيها الصغير والكبير؟ قال: لا بأس به، وهو بمنزلة البيض والجوز.
قلت: أرأيت السلم في القطن وزنا، والكتان وزنا، وفي الزعفران والمسك والعنبر، وشيء من العود وزنا؟ قال: لا بأس به كله. /11/
قلت: أرأيت السلم في الكرابيس(4)، إذا كان طوعا(5) وكرها(6) عرضا معلوما،
(1) ق: يوزن.
(2) ق: أخرت.
(3) زيادة من ق.
(4) الكِرْباس والكِرْباسة: ثوب فارسيّة، وبيَّاعُه كَرَابِيسِيّ، التهذيب: الكِرْباس (بكسر الكاف) فارسيّ معرّب ينسب إِليه بيَّاعه فيقال: كَرابيسيّ، والكِرباسة أَخصّ منه، والجمع الكَرابيس، وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: "وعليه قَمِيص من كَرابيسَ" هي جمع كِرْباس وهو القُطْن؛ ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: "فأَصبح وقد اعْتَمَّ بعِمامة كَرابيس سوداء" والكِرْباسُ: راوُوق الخمر. لسان العرب: مادة (كربس).
(5) هذا في ق. وفي الأصل: طولا.
(6) زيادة من ق.