قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٧

قال أبو عبد الله: كل هذا لا يجوز فيه السلف، ولا البيض ولا النارجيل، ولا بوزن(1) أيضا.

قلت: السلم في البيض والجوز عددا؟ قال: لا بأس به، (وفي خ: به كله).

قلت: فلم أجزت(2) البيض والجوز عدّا(3)، وفيه الصغير والكبير؟ قال: لأنها في العدد، (وفي خ: في العدد سواء)، وليس ذلك في البطيخ والرمان والقثاء والخيار.

قال أبو عبد الله: لا يجوز؛ لأنه غائب ومستتر، ويختلف، ويجوز بيعه بالمنظر.

قلت: أرأيت السلم في الفلوس، فيها الصغير والكبير؟ قال: لا بأس به، وهو بمنزلة البيض والجوز.

قلت: أرأيت السلم في القطن وزنا، والكتان وزنا، وفي الزعفران والمسك والعنبر، وشيء من العود وزنا؟ قال: لا بأس به كله. /11/

قلت: أرأيت السلم في الكرابيس(4)، إذا كان طوعا(5) وكرها(6) عرضا معلوما،

(1) ق: يوزن.

(2) ق: أخرت.

(3) زيادة من ق.

(4) الكِرْباس والكِرْباسة: ثوب فارسيّة، وبيَّاعُه كَرَابِيسِيّ، التهذيب: الكِرْباس (بكسر الكاف) فارسيّ معرّب ينسب إِليه بيَّاعه فيقال: كَرابيسيّ، والكِرباسة أَخصّ منه، والجمع الكَرابيس، وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: "وعليه قَمِيص من كَرابيسَ" هي جمع كِرْباس وهو القُطْن؛ ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: "فأَصبح وقد اعْتَمَّ بعِمامة كَرابيس سوداء" والكِرْباسُ: راوُوق الخمر. لسان العرب: مادة (كربس).

(5) هذا في ق. وفي الأصل: طولا.

(6) زيادة من ق.

٢٢٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥