الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٨ورفعة معلومة، وأجل معلوم، ومكان معلوم يوفيه فيه؟ قال: لا بأس بذلك.
ومن غيره: قال أبو سعيد: لا أعرف الكرابيس ما هي، وأحبّ فيما مضى كله القول المضاف إلى أبي عبد الله في هذا.
ومن غيره: وقال: لا خير في السلف في القثاء كله، والخيار، والرمان، والأترنج(1)، والسفرجل، والموز، والبيض، والنارجيل، والجوز، واللوز، وما يشبه هذا؛ لأنه مختلف عند العدد، ومستتر غائب في الوزن أيضا.
[مسألة: قال الشيخ أبو الحسن ?: لا يثبت السلف في القثاء، ولا الخيار، ولا الباذنجان، ولا الأترنج، ولا الجوز، ولا اللوز، ولا البيض، وما كان مثله؛ لأن ذلك يختلف عندهم في اللون، وهو مستتر، لا يعلم جيده من رديئه. وبيعه، فجائز على المنظر، فإن كسر المشتري شيئا منه، فبان عيب في داخله؛ فله رده، وعليه غرم ما نقص من قيمته، وهو مكسور عن قيمته قبل أن يكسر، يقوم سالما مغنوما، وذلك ينتفع به إذا كان غائبا وسالما، فأما ما لا ينتفع بقشره؛ فلا قيمة فيه ولا شيء عليه، فإن غاب عنه، ثم كسره لم يلزمه؛ لأن العيب فيه يحدث، وإن باعه شيئا من ذلك عددا فحمله ومضى، فعدّه فوجده زائدا؛ فإنه يرده حتى يعطيه الذي له؛ لأن الزيادة لا تعرف من 15 س الذي اشترى من ذلك بعينه، فصار شريكين في ذلك: الجوز، والبيض، وما كان مثله، وإن أتلفه على ذلك ضمن له قيمة ما زاد عنده. انتهى.
وقال الشيخ أحمد بن النظر:
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الأيرج.