قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٠

شيء(1)، أو من الرجل ليس معها من البطون شيء؟ قال: هذا فاسد أيضا.

قلت: لم، وهذا معروف؟ قال: ليس هذا معروفا، (وفي خ: بمعروف). وقال الربيع ?: إذا سمى لكل درهم وزنا معلوما؛ فلا بأس به، ولا يأخذ منه كسرا إلا ثمن درهم، أو ما شاء بغير كسر.

[قلت له](2): أرأيت السلم في السمك الطري وزنا، ويشترطه(3) بياى(4) أو دجورا، أو يسلم منه في طعام كيلا؟ قال: لا خير فيه.

قلت: لم؟ قال: لأنه ينقطع، ولا يبقى في أيدي الناس.

ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل في اللحم والسمك الطري في السلف باختلاف؛ فمعي أن بعضا لم يجز ذلك لاختلافه ودخول الجهالة فيه من العظام، ولعله مما يدخل عليه العدم. وبعض أجاز ذلك فيما عندي إذا شرط لحما مخلصا من سمك معروف بوزن معروف، وكذلك اللحم إذا كان مخلصا من العظام(5) بوزن معروف، من صنف معروف(6) من الأنعام.

(1) ق: بشيء.

(2) ق: قلت قلت له.

(3) ق: ويشترط.

(4) هكذا في النسختين. ولعله: بياحا.

(5) ق: الطعام.

(6) ق: معرف.

٢٢٬٥١٣ / ٣٦٬٧٥٥