الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣١ومن الكتاب: قلت له: أرأيت إن كان له حين يعرف حين يجيء، وأسلم في ذلك الحين، وجعل أجله فيه قبل أن ينقطع على نحو ما وصفت، (خ: ذكرت لك)؟ قال: لا خير فيه /12/ أيضا. قال: أمّا أنا فلا أرى بالصغار بأسا.
قلت: أرأيت له أسلمت إليه في خمسة أرطال من سمك مالح رجور(1)، فجاء بخمسة أرطال من أذناب السمك؟ قال: السلم جائز، ولا يعطيك من ذلك إلا وسطا، وأما أنا فالسمك عندي واللحم سواء، إذا لم يشترط من (وفي خ: في) السمك شيئا يعرف، فإن شئت قلت: لا فيه ذنب ولا رأس، وإن شئت قلت: فيه كذا وكذا رطلا رأسا، أو رأسان، أو ذنب واحد؛ فإذا شرط هكذا فهو جائز، وإلا فلا خير فيه.
قال أبو عبد الله: لا يجوز السلف في السمك طريا ولا مالحا، مثل اللحم، إلا أن يكون سلفه في سمك ولحم معلوم، لا عظام فيه، بوزن معلوم. وكذلك يجوز أن يسلفه في لحم معلوم من ضأن، أو معز، أو إبل، أو بقر، ولا عظام فيه، فإنه يجوز.
قلت: أرأيت السلم في الخيل، (وفي خ: في الحياكيل(2)) معلوم؟ قال: لا بأس به.
قلت: أرأيت السلم في الغنم أجناسا، أو في الإبل، أو البقر، أو في الوصفاء والوصائف؟ قال: لا خير في السلم في شيء من ذلك؛ لأنه حيوان، وقد جاء