قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٣

قلت: وكذلك الصفر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يسلف الرجل الدراهم إلى أجل، ثم لا ينقدها إياه، ويفترقان من ذلك المكان؟ قال: إذا /13/ افترقا قبل أن ينقد؛ فالسلف فاسد.

مسألة: رجل أسلف رجلا ثوبا في بر أو شعير؟ قال: إذا أسلف ثوبا في بر أو شعير(1) إلى أجل معروف؛ فلا أرى به بأسا.

مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب ?: عن رجل(2) سلف الثياب بالحيوان من الإبل والحمير والغنم والبقر والضأن المسنّة، هل يجوز ذلك إلى أجل؟ قال: نعم.

قلت: الدراهم بالحيوان، مما وصفت لك؟ قال: نعم.

قلت: فإذا كانت دراهم وزيادة ثياب؟ قال: نعم.

قلت: فإذا كانت ثياب وزيادة دراهم؟ قال: نعم.

مسألة عن أبي عبد الله: وقال: السلف في البيض، وفي الجوز، والنارجيل، والأترنج، والخيار، والسفرجل، عددا أو غير عدد، منتقض؛ لأنه فيه الصغير والكبير.

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وسألت عن السلف في الضروف(3) والقثاء والسمك، فأما الضروف، فإذا جعل لها ذرعا معروفا، وقدرا

(1) هذا في ق. وفي الأصل: اشعير.

(2) زيادة من ق.

(3) ابن سيده: الضَّرِفُ: من شجر الجبال يشبه الأَثْأَب في عِظَمِه وورقه؛ إلا أَنّ سُوقه غُبْرٌ مثل سُوق التين، وله جَنًى أَبيض مدوّر مثل تين الحَماطِ الصّغار مُرٌّ مُضَرِّسٌ، ويأْكله الناسُ والطير والقرود؛ واحدته ضَرِفَةٌ؛ كلّ ذلك عن أَبي حنيفة، التهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابي: الضَّرِفُ: شجر التين، ويقال لثمره: البَلَسُ؛ الواحدة ضَرِفة، قال أَبو منصور: وهذا غريب. لسان العرب: مادة (ضرف).

٢٢٬٥١٦ / ٣٦٬٧٥٥