الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٤معروفا؛ فلا بأس بذلك. وأما القثاء فإنه يختلف، وكذلك السمك.
مسألة من كتاب الرهائن: قلت: فيجوز السلف في التبر، والصفر، والرصاص، والحديد، والفضة، واللؤلؤ، والياقوت، وجميع الأحرار(1)، وأشباه ذلك أم لا؟ قال: قد اختلف الناس في السلف في التبر والفضة إذا كانت بقرا(2)؛ فبعض أجاز ذلك(3). وبعض لم يجز ذلك. وأما اللؤلؤ والياقوت، فالله أعلم؛ لأنه غير معلوم بكيل ولا وزن، وهو أيضا غير معلوم ولا موجود. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب الحيوانات: وفي فتاوى القفال: إنّ بزر(4) القز لا مثل له، ولا يجوز؛ لأن أهل هذه الصفة لا يعرفون أن هذا البزر يكون (خ: أبيض أو أحمر)، فهو كالسلم في الجواهر.
قال أبو نبهان جاعد بن خميس: إذا كان لا يعدم في وقت من الأوقات، أو له وقت لا ينعدم فيه في التعارف من أمره؛ فالسلف فيه معلوما بمعلوم على سبيل السلف، وعقوده الصحيحة بوزن القشر مع اللباب إذا كان [لا يكال ويخرج](5)
(1) هكذا في النسختين.
(2) هكذا في النسختين. لعله: نقرا.
(3) زيادة من ق.
(4) ق: يزر.
(5) هذا في ق. وفي الأصل: لا يكاد تخرج.