قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٧

ومن الكتاب: قلت: فما ترى في قديد الوحش(1) كيلا معلوما [وأجلا](2) معلوما؟ قال: إن كان يبقى في أيدي الناس؛ فلا بأس به، وإن كان ينقطع؛ فلا خير فيه.

قلت: فإن كان له حين يكون فيه، فأسلم فيه في حينه الذي يكون فيه، وجعل أجله في حينه الذي يكون فيه قبل انقطاعه؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: وكل شيء مما يكال أو يوزن مما ينقطع، هو كما وصفت في هذا؟ قال: نعم.

ومنه: قلت: فالسلم في الرؤوس والكرعان؟ قال: لا خير فيه.

قلت: لم؟ قال: لأنه مختلف، بعضه أكثر من بعض، ولا يعرف قدر ذلك. قال: ما نرى به بأسا إذا كان عددا معلوما وأجلا معلوما. قال أبو عبد الله: لا يجوز.

قلت: فما ترى في السلم في الشحم؟ قال: إن كان مختلفا لا يعرف؛ فلا خير فيه، وإن كان يعرف له وقت، فأسلمت فيه وزنا معروفا إلى أجل معلوم؛ فلا بأس به.

قلت: فما ترى في السلم في لبن الغنم، وهو ينقطع؟ قال: لا خير فيه.

قال أبو عبد الله: يجوز بكيل معلوم إلى أجل معلوم؛ فلا بأس به إذا سمي محضا أو مخيضا، فإذا لم يسم ذلك فلا يجوز.

(1) ق: الوجش.

(2) ق: واحدا.

٢٢٬٥٢٠ / ٣٦٬٧٥٥