الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٧ومن الكتاب: قلت: فما ترى في قديد الوحش(1) كيلا معلوما [وأجلا](2) معلوما؟ قال: إن كان يبقى في أيدي الناس؛ فلا بأس به، وإن كان ينقطع؛ فلا خير فيه.
قلت: فإن كان له حين يكون فيه، فأسلم فيه في حينه الذي يكون فيه، وجعل أجله في حينه الذي يكون فيه قبل انقطاعه؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت: وكل شيء مما يكال أو يوزن مما ينقطع، هو كما وصفت في هذا؟ قال: نعم.
ومنه: قلت: فالسلم في الرؤوس والكرعان؟ قال: لا خير فيه.
قلت: لم؟ قال: لأنه مختلف، بعضه أكثر من بعض، ولا يعرف قدر ذلك. قال: ما نرى به بأسا إذا كان عددا معلوما وأجلا معلوما. قال أبو عبد الله: لا يجوز.
قلت: فما ترى في السلم في الشحم؟ قال: إن كان مختلفا لا يعرف؛ فلا خير فيه، وإن كان يعرف له وقت، فأسلمت فيه وزنا معروفا إلى أجل معلوم؛ فلا بأس به.
قلت: فما ترى في السلم في لبن الغنم، وهو ينقطع؟ قال: لا خير فيه.
قال أبو عبد الله: يجوز بكيل معلوم إلى أجل معلوم؛ فلا بأس به إذا سمي محضا أو مخيضا، فإذا لم يسم ذلك فلا يجوز.