الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٨قلت: فإن أسلم في حينه الذي يكون فيه، ويجعل أجله في حينه قبل أن ينقطع؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت: وكذلك لبن البقر واللقاح؟ قال: نعم.
قلت: فما ترى في السلم في لحوم الضباء والوحوش؟ قال: لا يجوز فيه؛ لأنه مختلف.
ومن الكتاب: قلت: فما ترى في السمن العرابي(1) /16/ والماء سيلاني؟ قال: لا خير فيه؛ لأنه ينقطع فلا يوجد.
قلت: أرأيت السلم في السمن الحديث والطعام الحديث؟ قال: أكره ذلك.
قلت: لم؟ قال: لأنه لعل الحديث لا يكون.
ومن الكتاب: قلت: فما ترى في السلم في جلود الغنم مدبوغة، أو مذكاة؟ قال: لا خير في ذلك كله.
قلت: لم؟ قال: أما الميتة فهي حرام، ولا خير في السلم في شيء من ذلك منها، ومن قبل أنه لا يعرف، وفيها الصغير والكبير؛ فلا خير فيه.
قلت: فما ترى في السلم في الصحف، وفي الأديم العرابي، والوزن والدفاتر، (وفي خ: والوزن من(2) الدفاتر) والرتداح(3) الذي للحاف، (وفي خ: الذي للحلف)؟ قال: لا خير فيه، كل هذا من جلود الغنم.