قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٣٨

قلت: فإن أسلم في حينه الذي يكون فيه، ويجعل أجله في حينه قبل أن ينقطع؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: وكذلك لبن البقر واللقاح؟ قال: نعم.

قلت: فما ترى في السلم في لحوم الضباء والوحوش؟ قال: لا يجوز فيه؛ لأنه مختلف.

ومن الكتاب: قلت: فما ترى في السمن العرابي(1) /16/ والماء سيلاني؟ قال: لا خير فيه؛ لأنه ينقطع فلا يوجد.

قلت: أرأيت السلم في السمن الحديث والطعام الحديث؟ قال: أكره ذلك.

قلت: لم؟ قال: لأنه لعل الحديث لا يكون.

ومن الكتاب: قلت: فما ترى في السلم في جلود الغنم مدبوغة، أو مذكاة؟ قال: لا خير في ذلك كله.

قلت: لم؟ قال: أما الميتة فهي حرام، ولا خير في السلم في شيء من ذلك منها، ومن قبل أنه لا يعرف، وفيها الصغير والكبير؛ فلا خير فيه.

قلت: فما ترى في السلم في الصحف، وفي الأديم العرابي، والوزن والدفاتر، (وفي خ: والوزن من(2) الدفاتر) والرتداح(3) الذي للحاف، (وفي خ: الذي للحلف)؟ قال: لا خير فيه، كل هذا من جلود الغنم.

(1) ق: الغرابي.

(2) ق: و.

(3) هكذا في الأصل دون رسم نقاط للياء. وفي ق دون رسم نقاط للتاء والياء.

٢٢٬٥٢١ / ٣٦٬٧٥٥