الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٣٩ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا كان مختلفا لا يتفق(1)؛ فقد قيل: لا يجوز فيه السلم، ولو كان موجودا إذا كان ينقطع، ولو كان معروفا، فقد قيل: لا يجوز فيه السلم.
ومن الكتاب: قلت: فما ترى إن اشترطت في الصحف قدرا معلوما، وأجلا معلوما؟ قال: جائز.
قلت: وكذلك إن سألتك عنه من الجلود التي اشترطها، فهو جائز؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن أسلمت الأديم في الصحف، والصحف في الأديم، وشرطت طولها وعرضها معلوما، وأجلا معلوما، وضربا معلوما؟ قال: جائز.
قلت: لم، وإنما هو جلد؟ قال: وإن كان جلد، فإنه مختلف، ليس الأديم بالصحف، ولا الصحف بالورق، ولا بأس بذلك، مثل بمثل، يدا بيدا.
ومن غيره: قال أبو سعيد: لم أعرف معنى ما قال، ولا أقول فيه شيئا.
ومن الكتاب: قلت: ويكره نسيئة؟ قال: نعم.
قلت: لأنه نوع واحد؟ قال: نعم. وقال: ما نرى به بأسا، وإنما كره(2) الكيل والوزن، وهذا لا يكال ولا يوزن.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض: لا يجوز السلف باللحم. وقال الربيع: سلف اللحم إذا سمى لكل درهم وزنا معلوما؛ فلا بأس به. وعن أبي عبد الله: لا يجوز السلف في السمك طريا ولا مالحا، مثل اللحم، إلا أن يكون أسلفه في اللحم والسمك، ولا عظام فيه، بوزن معلوم.