الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٠ومن غيره: وقال مسبح: قد سمعنا أن السلف يجوز في السمك، والطير /17/ معه مثل السمك.
ومنه: وكذلك إن أسلفه في لحم معلوم من ضأن، أو معز، أو إبل، أو بقر، ولا عظام فيه؛ فإنه لا يجوز، (خ: فإنه يجوز). وقال: يجوز السلف في لبن الغنم وغيرها، إذا سمي محضا(1) أو مخيضا، إلى أجل معلوم، بكيل معلوم، وإن لم يسم ما هو؛ فلا يجوز.
ومن غيره: قال أبو الحسن: واختلف في السلف في اللحم والسمك؛ فلم يره قوم، وأجازه قوم إذا كان اللحم من جنس من الدواب يسمى به وزنا معلوما، إلى أجل معلوم، ولا عظام فيه. كذلك السمك إذا كان شيئا معلوما ولا عظام فيه، ويسمى(2) اللحم من ضأن، أو معز، أو غير ذلك، وكذلك السمك.
(رجع) قال الناسخ: ولأبي بكر الشيخ أحمد بن النظر في ذلك:
والسلم في اللحم والحيتان متسع … وزنا بغير عظام هكذا وصفوا
(رجع) مسألة عن الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل أسلف ببعير حقّ، هل له أن يأخذ جذعا، أو أسلفه بجذع، هل له أن يأخذ الحقّة(3)؟ فله أن يأخذ دون حقة، ويبرئ المطلوب من الباقي، أو يأخذ أكثر بطيبة نفس الدافع، أو يعطيه قيمته. وأما أن يأخذ الأقل، ويطالبه بالباقي؛ فلا يجوز ذلك.