قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٣

يضق ذلك عندي، وإن كان مجهولا؛ لم يجز. وفي المتاممة عليه بعد حلوله عندي يجري فيه الاختلاف في تحليله وتحريمه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي السلف في السماد بثوج معروف بعينه، وعلى أن كل ثوج بكذا وكذا، قفيرا بقفير معروف بعينه، يحل ذلك أم لا؟ قال: إذا كان السلف على ثوج بعينه، معينا من ثيجان الخوص، أو على كيل بقفير بعينه، فهذا سلف منتقض؛ /19/ لأنه يمكن أن يتلف ذلك القفير، أو ذلك الثوج قبل محل السلف، ولا يحرم عندي على المتاممة في ذلك. وأما على كذا وكذا ثوجا، ولم يكن الثوج معروفا؛ فهذا عندي أشد في الجهالة، ولا يعجبني إثبات هذا، وثبوت ذلك إذا كان السماد يدرك بالكيل، فيكون على الأجرية والمكاكيك، والله أعلم.

مسألة: محمد بن صالح: في رجل يعطي رجلا تقدمة لسماد، ويتشارطان أن يكون إذا سمد الثوج بكذا وكذا، وإن قال له: مثل ما يبيع الناس، يكون في مثل هذا البيع شبهة أم لا؟ قال: التقدمة على السماد بمنزلة القرض، ولا يكون بيعا حتى يتتامما عليه بعد حضوره وكيله إن كان بالكيل، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد ?: الرؤوس والأكارع مختلفة، والسم لا يثبت في مختلف؛ لأنه إنما يقع على صفة معلومة، فلا يكون ذلك معلوما، فإن رفع السلم في ذلك، واتفقا عليه؛ لم يكن ذلك حراما إن شاء الله. وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز السلف في الدهن(1) والجلود والورق والإدام.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الذهب.

٢٢٬٥٢٦ / ٣٦٬٧٥٥