قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٤

قال أبو سعيد: أما الجلود والأدم، فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: لا يجوز ذلك على حال؛ لأنه مختلف أقداره وألوانه. وقال من قال: إنه يجوز عددا، ولا يجوز وزنا، من صنف معروف، بوزن معروف، وقد تدخله الجهالة، وهو جائز إذا كان بالوزن. وأما الغزل، فإن وقع فيه السلم، واتفقا على ذلك عند القبض؛ لم يكن حراما إن شاء الله، إلا أنه منتقض.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفيمن يسلف الخبّاز على بهار خبز، كل يوم ثلاثة أمنان، واسع أم لا؟

الجواب: لا يسع ذلك، إلا أن يسلفه بوزن معلوم، إلى أجل معلوم، في شيء معلوم، ونقد حاضر، فإذا أسلفه إلى يوم معلوم، وصار يقبض منه كل يوم ما أراد؛ جاز ذلك، والله أعلم.

٢٢٬٥٢٧ / ٣٦٬٧٥٥