قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٥

الباب الرابع في السلف في الثياب وبالثياب

ومن كتاب بيان الشرع: قلت: فإن أسلم إليه ثوبا في طعام معلوم، في كيل معلوم، وأجل معلوم، وشرط الوفاء في موضع معلوم، هل يثبت ذلك ويجوز؟ /20/ قال: معي أنه جائز.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قلت: أرأيت الرجل يسلم إلى رجل في شقة حرير بذرع معلوم، وصفة معلومة، وأجل معلوم؟ قال: هذا جائز.

قلت: إذا جاءه عند الأجل بحرير على تلك الصفة، غير أنها أقصر ذرعا فقبلها المبتاع؟ قال: ذلك جائز.

قلت: فإن كان أطول بذراع، فأعطاه إياه أو وهب له الفضل؟ قال: جائز.

قلت: فإن قال: زدني بفضلها درهما، هل ترى به بأسا؟ قال: لا.

قلت: فإن كانت ناقصة من الذرع الذي اشترط، فقال الذي له للذي هي له عليه [بالذي هي عليه](1): آخذها منك، ورد عليّ درهما من رأس المال من أجل نقصانها، فرضي بذلك؟ قال: لا يجوز هذا.

قلت: لم؟ قال: لأنه ثوب واحد، فأكره أن يأخذ، ويأخذ بعض رأس المال؛ ولأن الثوب بعضه أقل من بعض، ولا يعلم(2) أن تلك الدراهم هي(3) رأس مال ما بقي.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: نعلم.

(3) زيادة من ق.

٢٢٬٥٢٨ / ٣٦٬٧٥٥