الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٥الباب الرابع في السلف في الثياب وبالثياب
ومن كتاب بيان الشرع: قلت: فإن أسلم إليه ثوبا في طعام معلوم، في كيل معلوم، وأجل معلوم، وشرط الوفاء في موضع معلوم، هل يثبت ذلك ويجوز؟ /20/ قال: معي أنه جائز.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قلت: أرأيت الرجل يسلم إلى رجل في شقة حرير بذرع معلوم، وصفة معلومة، وأجل معلوم؟ قال: هذا جائز.
قلت: إذا جاءه عند الأجل بحرير على تلك الصفة، غير أنها أقصر ذرعا فقبلها المبتاع؟ قال: ذلك جائز.
قلت: فإن كان أطول بذراع، فأعطاه إياه أو وهب له الفضل؟ قال: جائز.
قلت: فإن قال: زدني بفضلها درهما، هل ترى به بأسا؟ قال: لا.
قلت: فإن كانت ناقصة من الذرع الذي اشترط، فقال الذي له للذي هي له عليه [بالذي هي عليه](1): آخذها منك، ورد عليّ درهما من رأس المال من أجل نقصانها، فرضي بذلك؟ قال: لا يجوز هذا.
قلت: لم؟ قال: لأنه ثوب واحد، فأكره أن يأخذ، ويأخذ بعض رأس المال؛ ولأن الثوب بعضه أقل من بعض، ولا يعلم(2) أن تلك الدراهم هي(3) رأس مال ما بقي.