الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٦قلت: أرأيت لو جاءه شقة(1) مثلها في(2) الطول والعرض، غير أن هذه أجود رقعة من التي اشترط صاحب السلم، فقال: أعطني هذه وأزيدك درهما لجودتها، أيجوز ذلك؟ قال: نعم. وقال: أحب إليّ نقض السلف، ويستقبل الشراء. قال أبو عبد الله: هذا جائز.
ومن غيره: قال أبو سعيد: هذا معي لا يجوز في بعض ما عندي أنه قيل؛ لأنه لا يقدر المتسلف أن يصل إلى الزيادة من صاحبه في الجملة، كأنه وران(3).
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى في السلم في الثياب، وزنا معلوما، إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.
قلت: فما ترى في طيلسان بطيلسانين، يدا بيد؟ قال: لا بأس به.
قلت: فإن كان صوفا كله؟ قال: وإن كان صوفا كله.
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد خرج من الوزن، وصار ثوبا.
قلت: فما ترى فيه في النسيئة؟ قال: لا خير فيه.
قلت: لم؟ قال: لأنه من نوع واحد.
قلت: فما(4) ترى في مسك بمسكين، يدا بيد؟ قال: لا بأس به.
قلت: أفيكره نسيئة؟ قال: نعم.