قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٧

قلت: فما ترى في كساء من خز بكساءين من حرير، يدا بيد؟ قال: لا بأس به.

قلت: والخز يوزن(1) وهو منسوج؟ قال: لا؛ لأنه فيه غيره لجملة ليست بخز، فما كان من فضل في أحدهما /21/ فهو بذلك.

ومن غيره: قال أبو سعيد: كل شيء من البيوع عند أصحابنا يدا بيد، إذا لم يدخل فيها من الشروط ما يفسدها؛ فلا يقع فيها ربا، وإنما الربا في النسيئة. ولا يجوز ثوب خز بثوبي خز، ولو كان فيهما من اللحام ما يفضل بعضه على بعض، وعلى كل حال لا يجوز ثوب خز بثوبي خز، ولا يبين لي في ذلك اختلافا، وكذلك عندي مسك بمسكين، يجوز نقدا ولا يجوز بتأخير (خ: نسيئة).

ومن الكتاب: قلت: فما ترى في السلم في الحرير، ويشترط عليه كذا وكذا قيمانا، طوله وعرضه كذا وكذا قيمانا؟ قال: لا خير فيه؛ لأن القيمان لا يعرف. قال أبو عبد الله: السلم في الحرير جائز إذا كان من جنس معروف، بذرع معروف.

ومن الكتاب: قلت: فما ترى الرجل يسلم إلى رجل عشرة دراهم، في ثوبين بهوديين(2)، ويشرط طولا معلوما، وعرضا معلوما، ورفعة(3) معلومة، وأجلا معلوما

(1) ق: بوزن.

(2) ق: يهودين.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: رقعة.

٢٢٬٥٣٠ / ٣٦٬٧٥٥