قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٥٢

يقبل ذلك المسلف، ويأخذه على نقصانه، ويبرئه من الفضل؛ فذلك جائز. انقضى الذي من الجامع.

مسألة: ومن غيره: وعن أبي علي: في الذي [سلف ببرّ](1)، فأخذ شعيرا بطيبة من نفسه؛ فما نرى بذلك بأسا. وقال أبو الحسن ?: ومن أسلف ببرّ(2)، فأخذ شعيرا بطيبة من نفسه؛ جاز؛ لأنه أخذ أقلّ من حقه، وذلك عندي أن الشعير يجري مجرى البر، فأما من لا يرى ذلك؛ فليس له إلا من الجنس.

[وقد قال الشيخ أحمد بن النظر:

ومسلف حنطة بعض أحلّ له … أخذ الشعير وبعض منهم يقف

وليردد الفضل إن أعطاه صاحبه … فوق الذي حده في شرطه السلف

وإن يكن ناقصا يوما فليس له … فضل لنقصانه والرأي مختلف

كذلك القرض أيضا والأجير له … تمر وحب إذا سماه أو علف

(رجع)](3) مسألة: ومن غيره: قال: وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى: في سلف الثياب أنه إذا لم يكن بذرع رجل معروف؛ فهو سلف ضعيف ونرى(4) نقضه. قال: وكذلك الوصفاء إذا لم يكن بشبر رجل معروف؛ فهو نقض.

قال: وكذلك الأرضون إذا باع أذرعا من أرض بذراع مجهول غير معروف؛ /24/ فهو نقض. قال: وهذا كله من المجهول.

(1) ق: أسلف برّا.

(2) ق: برّا.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: ترى.

٢٢٬٥٣٥ / ٣٦٬٧٥٥