قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٥٣

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز إذا كان كله بذرع معروف، ويكون ذلك بذرع الحاكم، أو العالم الذي إليه الحكم على ذلك، أو ذراع وسط إن لم يكن حاكم في ذلك.

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل أسلف(1) رجلا بثياب قطن، وسمى بعرضها وطولها ووزنها، فلما حضر الأجل اختلفا؛ فقال المسلف: ثياب عميصه(2)، أو حرسه. وقال المتسلف: بل هو من قطن عمان. فقال: على ما جرى عليه اسم قطن بلادهم هما. وقال: لو أن رجلا أسلف بجراب(3) من نزوى، والجراب في نزوى خمسون قفيزا(4)، وفي السر ثلاثون قفيزا؛ فقال المسلمون: إن الجراب خمسون قفيزا(5) إن أسلف في نزوى، وإن أسلف في السر فثلاثون قفيزا(6).

وقيل عنه؛ أرجو أنه أبو علي: في سلف الثياب أن المسلف يأخذ أطول مما شرطه، ويرد قيمته، ولا يأخذ أقل من شرطه ويزداد، وإن كان الثوب على ما

(1) ق: أسلفه.

(2) هذا في ق. وفي الأصل ورد اللفظ دون رسم نقاط الياء.

(3) الجِرابُ: الوِعاءُ مَعْرُوف، وقيل: هو المِزْوَدُ، والعامّة تفتحه فتقول: الجَرابُ، والجمع أَجْرِبةٌ وجُرُبٌ وجُرْبٌ، غيره: والجِرابُ وِعاءٌ من إِهاب الشَّاءِ لا يُوعَى فيه إِلاّ يابسٌ. لسان العرب: مادة (جرب).

(4) ق: قفيرا.

(5) ق: قفيرا.

(6) ق: قفيرا.

٢٢٬٥٣٦ / ٣٦٬٧٥٥