الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٥٤شرط، غير أنه أفضل رفعة(1) وأجود من شرطه، هل له أن يأخذ ويعطيه فضل القيمة؟ فما نرى بذلك بأسا.
مسألة: وسئل عن رجل أسلف رجلا ثوبي قطن بثوب حرير نسيئة، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: معي أنه قيل: إذا كان الثوبان متقدمين، والثوب الحرير متأخرا؛ فعندي أنه جائز.
مسألة: وسئل عن السلف في الثياب، يجوز أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: إذا كان بذرع معلوم في العرض والطول، وصفة(2) معلومة من صنف معلوم، وإلى أجل معلوم؛ فهو جائز، وإن نقصت(3) شيئا من هذا؛ فهو منتقض، إلا الصفحة؛ فإن العرض والطول يأتي على معنى صفتها. وقال من قال: حتى يكون بوزن معلوم.
مسألة: وعن رجل أسلف رجلا بثوب سداسي، فقضاه سباعيا، أو عبدا خماسيا، فقضاه سداسيا، أو أسلفه بحق من الإبل، فقضاه جذوعا، ورد عليه المسلف دراهم؟ قال: أرى أنه يجوز مثل هذه الأشياء، فأما أن يأخذ دون حقه، ويرد عليه دراهم؛ فلا أرى ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.