قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٥٥

الباب الخامس في السلف في النحاس كالحديد(1) والصفر والرصاص وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: قال: لا يجوز السلف في الجبن والسمن؛ لأنه مما /25/ ينقطع من أيدي الناس ويعدم.

مسألة: وهل تعلم أنه قال أحد من أهل العلم: إن السلف لا يجوز، ولا يثبت إلا بالنقود؟ قال: لا أعلم ذلك.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى في رجل أسلم إلى رجل في طشت موصوفة بعينها، أو صناعتها(2) أو وزنها وضربها وأجلها؟ قال: [لا بأس به](3) إذا كان يعرف(4).

قلت: وكذلك ما كان من هذا النحو من بورا أو كوز أو قمقم أو مقلا حديد أو سراج حديد؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك لو أسلم في خفين(5) أو جوربين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان لم يسمّ بشيء من هذا أجلا، واصطنعه، (وفي خ:

(1) ق: والحديد.

(2) ق: ضاعتها.

(3) ق: لا أر به بأسا.

(4) ق: تعرف.

(5) ق: حفيز.

٢٢٬٥٣٨ / ٣٦٬٧٥٥