قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٥٧

(قال غيره: لعله أراد: يجوز إلى أجل، و(1) إلى غير أجل. رجع) ويكون سلما في الحكم فيما عندي.

ومن الكتاب: قلت: فما تقول في ذرع من حديد بذرع أثقل منها؟ قال: لا بأس به.

قال أبو سعيد: يعجبني قوله في هذا.

مسألة: قلت: وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع قد خرج من الوزن.

قلت: /26/ فما ترى بنصل سيف بآخر أثقل منه، ليس مع واحد منهما شيء؟ قال: لا بأس به.

وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع؟ قال: لا بأس به.

قلت: وغير مصنوع بوزن، وأحدهما خفيف، ومع الخفيف دراهم، أو عروض، أو شيء من الطعام، أو غيره؟ قال: لا بأس به، يدا بيد، وأما النسيئة فلا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: الصفر بالحديد، والحديد بالرصاص، والرصاص بالحديد نسيئة؛ جائز. وفيه رأي آخر أيضا: وكذلك بالذهب والفضة جائز أيضا نسيئة.

مسألة: ومنه: وقيل: لا بأس أن يسلم الرجل الدراهم في أخلاط الجوهر من الفضة والنحاس وأشباه هذا؛ لأن الفضة قد تحولت عن جوهرها.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن السلف بالصفر الذي يخرج من المعادن، هل يجوز إذا أسلفه عشرة دراهم بعشرة أمنا صفر؟ فنعم، هذا جائز، إذا كان إلى أجل معلوم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ق: أو.

٢٢٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥