الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٥٨مسألة: السلم في الآنية:
كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج إذا كان بصفة معلومة [ … ](1). وقال الشافعي: في سائر الآنية [ … ](2)، ومن مذهب أبي ثور والنعمان: إذا كان ذلك شيئا يعرف ويعلم، وكذلك قال الأوزاعي.
قال أبو سعيد ?: هذا من المختلفات، وقد مضى القول في المختلفات، وبعض ذلك أقرب من بعض، والأصل فيه ليس بحرام وإن اختلف؛ لأنه يعرف(3) بالصفات، ولكن يختلف في معرفته(4) فيه، فمن هنالك دخله النقض، وإن أثبته مثبت على اختلافه؛ فبصحة معرفته مع المتبايعين، لم نقل: إن ذلك باطل حرام.
(1) بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، وفي ق علامة البياض.
(2) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: لا يعرف.
(4) ق: معرفة.
٢٢٬٥٤١ / ٣٦٬٧٥٥