قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٥٩

الباب السادس في السلف بما أنبتت الأرض كالزعفران وغيره والمسك وأشباه ذلك والتمر والزبيب وأشباههما

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى في السلم في الزعفران، ويشترط همدانيا، أو يمانيا؟ قال: لا خير فيه.

قلت: لم؟ قال: إذا اشترط من أرض واحدة يسميها، مثل: الطعام والزعفران؛ لأنه(1) لا يبقى في أيدي الناس. /27/ قال أبو عبد الله: يجوز إذا كان موجودا، ولا خير في السلم فيما ينقطع ولا يوجد. وقال: إذا اشترط في أحد النوعين؛ فلا بأس به.

قلت: فما ترى في السلم في الزعفران والمسك والعنبر وزنا معلوما، إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به كله، إلا أن يكون ينقطع.

قلت: فما كان ينقطع فلا خير في السلم، إلا كما وصفت لي؟ قال: نعم، إذا كان وزنا معلوما، إلى أجل معلوم، فلا بأس به.

ومن غيره: قال أبو الحسن: وجائز السلف في الشوران والزعفران والورس بصفة(2) ووزن، إلى أجل معلوم. وإن سمى السلف من أرض؟ قال: ذلك لا يثبت؛ لأنه قد يعدم من ذلك الموضع وينقطع.

(رجع) مسألة: ومن جامع أبي صفرة: قلت: فما ترى في السلم في

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أنه.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بفضة.

٢٢٬٥٤٢ / ٣٦٬٧٥٥