الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٦٠الكمثرى(1)، (خ: الكثيرا(2)) في زمانه(3)؟ قال: لا خير فيه.
قلت: لم؟ قال: لأنه صغار وكبار، لا يعرف وقته.
قال أبو عبد الله ?: إذا كان بكيل معروف، أو وزن معروف، إلى أجل معروف؛ فلا بأس به.
ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا كان يبقى في أيدي الناس ولا يعدم، وإنما إن كان ينقطع؛ فلا يعجبني السلم فيه على أصل ما قالوا.
ومن الكتاب: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا خير في السلم (خ: السلف) في القثاء كله، والخيار، والرمان، والأترنج، والسفرجل، والموز، والبيض، والنارجيل، والجوز، وما يشبه هذا؛ لأنه مختلف عند العدد، ومستتر غائب في الوزن أيضا. وأما بيعه فجائز على النظر، فإن كسر المشتري شيئا منه عند البيع، فبان عيب في داخله؛ فله رده، وعليه لهم غرم ما نقص من قيمته، وهو مكسور قبل أن يكسر، على أنه قائم معيوب.
قال(4) غيره: وقال من قال: يثبت على المشتري بكسره، ويرد عليه البائع أرش عيبه، ويقوم صحيحا سالما، وسالم معيوبا، فيكون على البائع للمشتري فضل ما بين القيمتين، ولا يمكن له رده من بعد أن يحدث فيه عيبا آخر.
ومن غيره: قال الناسخ: ولأبي بكر الشيخ أحمد بن النظر في المعنى: