قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٦١

والجوز واللوز والقثاء منتقض … والبيض في السلم والأترج والطهف(1)

والنارجيل وما قد غاب داخله … وكان مستترا من فوقه غلف /28/

فبيعه جائز يوما فإن ظهرت … فيه العيوب بكسر حين ينكشف

فنقص قيمته كسرا لصاحبه … من قدرة سالما والعيب مكتنف

(رجع) مسألة: وعن أبي الحواري: وذكرت فيمن يسلف على الشوران بالشورانن كذا وكذا مكوكا حبّا، أو تمرا بكذا وكذا منّا؛ فاعلم أن الحبّ والتمر يجوز بالشوران وبالقطن نسيئة، فإذا أسلف(2) منه كذا وكذا مكوكا حبّا، أو تمرا بكذا وكذا منّا شوران، إلى أجل مسمى؛ جاز ذلك.

مسألة: ولا بأس بالسلم، وهو عندنا السلف في العنب وزنا، وصفة معروفة، وفي الزبيب كيلا ووزنا، وكذلك في النبق بكيل معلوم، وكذلك لا بأس به في الفلوس.

مسألة: والسلف في الأدهان جائز على وزن معلوم(3)، وأجل معلوم، وصنف معروف. وكذلك في(4) الخل إلى أجل معلوم، وكيل معلوم، ويشترط خل تمر معروف، أو عنب.

(1) كتب في الهامش: الطهف زرع باليمن، له حبّ صغير أسود، يشبه حبّ الدخن، أو نحوه، وكل على ما ذكر لي رجال من أهل اليمن، والله أعلم. ووجدت أن الطهف طعام يتخذ من الذرة.

(2) ق: أخذ.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ق.

٢٢٬٥٤٤ / ٣٦٬٧٥٥