قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٦٢

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في سلف النيل والغزل، ثابت أم لا؟ الله أعلم، وقد أدركت الناس يسلفون في(1) النيل على فقش(2) معروف، وأحسبه جائز. والغزل يشبه أن يكون مثله، والله أعلم.

[ومن غيره: وقال الشيخ أحمد بن النظر:

والسلم في اللحم والحيتان متسع … وزنا بغير عظام هكذا وصفوا

وبالثياب وأسنان الدواب إذا … سميت سنا حلال ما به جنف

وبالفلوس وأنواع الحبوب معا … والنبق كيلا ووزنا في الذي عرفوا

والطست في السلم وزنا والخفاف معا … حل إذا نعتت والجلد والصحف

والزعفران إذا سماه في بلد … يجوز موجوده في السلم واللحف

كذلك الخل والأدهان جائزة … وزنا وتسمية بالكيل يعترف](3)

مسألة: والسلف في التمر لا يثبت إذا كان مبهما، إلا أن يكون في جنس معروف. والسلف في الذرة ثابت. والسلف في البر ثابت، ولا يأخذ المسلف ميسانا(4) ولو أعطاه المتسلف، كذلك عرفنا.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: قفش.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: بيسانا.

٢٢٬٥٤٥ / ٣٦٬٧٥٥