الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٦٥وقال من قال: يأخذ ما شاء من التمر ما لم يختلفا، فإذا اختلفا انتقض السلف؛ لأنه لم يقع على شيء من التمر بعينه، وهذا القول /30/ هو الأكثر.
مسألة: ومن كان شرط من التمر طيبا؛ فليس له إلا طيب، فإن طابت نفس المسلف أن يأخذ من ذلك النوع دون شرطه؛ فلا بأس بذلك إذا كان من النوع الذي تسلف فيه، وأما إن كان من نوع من تمر(1) آخر؛ فلا يجوز.
مسألة: وعن أبي علي: في رجل قال لرجل يطلبه بتمر: "كِل لي(2) واكنز لي(3) "، فإن تتامما، وإلا انتقض.
ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك جائز على الطالب إذا فعل له ذلك المطلوب، إلا في السلف. وقال من قال: إن ذلك جائز أيضا في السلف. والقول الأول هو الأكثر: إنه يجوز في غير السلف، ولا يجوز في السلف.
ومنه: وإذا قال المطلوب للطالب: "قد كلت لك هذا التمر"؛ فقيل: إنه إذا كان إنما كال(4) له فجائز، وإن كان لا يريده له فليكله له.
وقيل: في رجل يطلب رجلا من قرية بسلف، فوجه إليه الحق، وقال له: كله أنت لنفسك، فإن فعل لم يفسده. وأحسن منه أن يأمر المطلوب من يكيله له، فليراجع الطالب المطلوب أن يأمر من يكيله له، وإن كان قد كاله لنفسه؛ فأرجو إن شاء الله أن يجوز.