الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٦٧ومنه: في حفظ هاشم: إن بشيرا كان يعطي لابنته دراهم بسلف تمر بلعق، فسأل بشير الربيع؛ هل يجوز له أن يأخذ دون حقه(1) بشرطه؟ قال الربيع(2): ليس له إلا من البلعق، ثم سأل بشير أشياخنا المكيين، فقالوا: بل يأخذ دون شرطه إذا أراد من صرفان، أو قش، أو غير ذلك، إذا كان دون حقه، فأرسل بشير إلى الرجل برأي أهل مكة، وأخذ لابنته من تلك الأنواع دون حقه [(خ: حقها)](3). وأما الربيع فقال: لا، إلا من البلعق، وذلك أحب إليّ. قال هاشم: إن بشيرا أخذ بهذا كله. وقال بشير: إن البر كالبلعق، فمن أسلف بنوع من البر، ثم أعطى من نوع غيره من البر، فرآه جائزا كله. وقال بشير في رجل أسلف رجلا بجراب من تمر، ثم أراد أن يعطيه منكوزا، قال: إذا وثق به فلا بأس بذلك، وإن لم يكن مع المتسلف، فاشترى من عند ثقة؛ فلا بأس، وهذا جائز.
ومن غيره: قال أبو سعيد ?: كان الشيخ أبو الحسن يقول [(خ: يروي)](4) عن أبي الحواري ?: إن المتسلف لو قضى صاحب السلف عذوقا من سلف(5)، أو تمر في [(خ: عن)](6) قفيز(7)؛ جاز ذلك إذا كان دون حقه، أو مقدار حقه، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه.
(1) زيادة من ق.
(2) زيادة من ق.
(3) زيادة من ق.
(4) زيادة من ق.
(5) ق: السلف.
(6) زيادة من ق.
(7) ق: قفير.