الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٧٠الذي أخذه منك، أو جرابا مثله، وإن اختلفتما في الجراب، ولم يعرف وزنه؛ كان القول في مقداره قوله مع يمينه. /33/
مسألة: قال محمد بن محبوب ?: من أسلف بتمر ولم يسمّ، واختلفا؛ فهو منتقض. وقال من قال وسط، ونأخذ بقول محمد بن محبوب.
قال غيره: قد قيل: إنه ما لم يسمّ بنوع من التمر، أو البرّ، أو الذرة، فكان ذلك مختلفا في البلد، و(1) في المصر؛ إن ذلك منتقض. وقيل: إن تتامما على شيء تمّ. وقيل: إنه ثابت، وله الوسط من ذلك النوع.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل طلب إلى رجل سلف جراب من تمر، وادعى أنه جراب بلعق، وشهد الآخر أنه جراب؛ فإن السلف فاسد على ما وصفت، ويأخذ رأس ماله.
مسألة: وعمن أسلف بتمر بلعق، فأحضر (خ: فأخذ) صرفان أو غيره، هل له ذلك، أو أسلف ببرّ فأخذ ذرة و(2) شعيرا، هل له ذلك؟ فإذا سمى بلعقا أو برّا أو نوعا، فليس له أن يأخذ نوعا غيره، وإنما له أن يأخذ دون حقه في الذي سمّى به من البلعق أو البرّ.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن رجل سلف(3) رجلا بتمر إلى أجل، ثم إن الأجل انقضى، والتمر كيل معلوم، قال صاحب السلف: أعطني سلفي عذوقا، فأعطاه سلفه عذوقا؟ فعلى ما وصفت: فإن كان اتفقا على