الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٧٦وعن رجل أسلف بجراب، فيقول: إن لم يجد بعد (خ: عندي) جرابا أخذت منه خمسة أجربة؛ فهذا عندنا أيضا(1) لا يجوز.
وعن رجل أسلف بجراب تمر أخلاط، وقال: "من تمر قرية كذا وكذا"، هل يجوز ذلك؟ فلا أرى ذلك جائزا على ما وصفت.
مسألة: ومما أحسب أنه يوجد عن أبي علي ?: وعن رجل أسلف رجلا بتمر من قطعة له، هل له أن يأخذ من غير تلك القطعة؟ قال: إن اتفقا على ذلك فلا بأس به.
قلت: فإن لم تحمل القطعة، هل يعطيه الغريم من غيرها؟ قال: لا، إلا أن يشاء الغريم ذلك، ولكن إن أحبّ صاحب الحق أن يأخذ رأس ماله فذلك له.
قلت: فإن حملت القطعة، وكره الغريم أن يعطيه منها؟ قال: ليس له ذلك.
مسألة: ومما يوجد عن أبي الحواري: وعن رجل عليه /37/ لرجل سلف مدخران تمر، فأخذه به الساعة، فوزن له على حساب كل مكوك منين، أو صدقه وأخذ التمر؟ قال: إذا كان السلف كيلا؛ لم يجز أن يؤخذ وزنا، وإذا كان وزنا؛ لم يجز أن يؤخذ كيلا، فإن كان في الحراب مدخران مكيولا معروفا، وصدقه ذلك؛ جاز لهما ذلك.
ومن غيره: قال(2): نعم. وقد قيل هذا. وقال من قال: إذا اتفقا على ذلك وأخذ وزنا، أو جزافا بقدر حقه، أو أقل منه؛ جاز ذلك، ولا يأخذ فوق حقه.