قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٧٩

وثلاثين قفيزا(1) بكذا مكان خمسة أجرية على هذا، من كل جري يهدم ثلاثة أقفزة(2).

مسألة من الأثر: وسألته عن الحبّ الممطور: البرّ والذرة إذا أصابه المطر، وكذلك الحبّ المدوي(3) من البرّ، هل على أصحاب السلف أن يأخذوه من سلفهم؟ قال: لا، إلا أن يريدوا ذلك، فذلك إليهم.

قلت له: فهل يجزي ذلك عن زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان إنما يأكل منه أجزاه عن زكاة الفطرة؛ لأنه يخرجه مما يأكل، وكذلك التمر إذا خرس من المطر؛ القول فيه كذلك.

قلت: هل يجزي ذلك عن كفارة الأيمان والظهار والكفارات؟ قال: إذا كان باطلا، ليس ينتفع به؛ لم يجز ذلك، إذا كان فيه مضرة لا ينتفع به.

قلت: فإن بعضا فيه مضرة شديدة، وبعض أصلح من ذلك؟ قال: أرى أن يخرج من الوسط من ذلك، فإذا أمكنه الوسط أخرج بالقيمة من الدون بقيمة الوسط.

مسألة: وسألته عن رجل كان له على رجل حبّ ذرة، أو برّ من سلف، أو غير(4) ذلك، فأتاه بحبّ ذرة كثير السياس، وكذلك ببرّ كثير القسيما، هل عليه أن يأخذ ذلك؟ قال: إذا كان كذلك دوس البلد؛ كان عليه أن يأخذ ذلك، فإن

(1) ق: قفيرا.

(2) ق: أقفرة.

(3) هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع (45/ 38): المدود. مَرَقَةٌ دِوايةٌ ومُدَوِّيَة: كثيرة الإِهالة، وطعام داوٍ ومُدَوٍّ: كثيرٌ. لسان العرب: مادة (دوا).

(4) ق: غيره.

٢٢٬٥٦٢ / ٣٦٬٧٥٥