الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٨٤قال أبو الحسن: ومن أسلف في جراب تمر، وصدقه المسلف وأخذه؛ جاز. وقال قوم: حتى يكيله، ودون حقك خذ مما شرطت إذا شرطته بلعقا، ما أن به خشف. وبعضهم قال: خذ قشا ببلعقة إذا كان دونا، وهذا منهم عنف](1).
(1) زيادة من ق.
٢٢٬٥٦٧ / ٣٦٬٧٥٥