الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٨٦وفي الزيادة التي في جامع ابن جعفر: وسئل عن رجل سلف رجلا بجريين من برّ، كل جري بخمسة دراهم، فأعطاه جريا، وبقي جري فأعدم، هل له أن يأخذ رأس ماله من الجري الباقي؟ قال: عندي أنه يجوز ذلك.
قلت له: فإن أسلفه خمسة دراهم بجري من حبّ مبهم، فأعطاه ثلاث مكائك، ثم أعدم بقية الجري، هل له أن يرد رأس ماله بقيمة ما بقي من الجري؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف على معنى قوله؛ فقال من قال: يجوز ذلك. وقيل: لا يجوز ذلك، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن أسلف رجلا دراهم معلومة، بوزن معلوم، إلى أجل معلوم، فلما حلّ الأجل قال صاحب السلف: أعطني نصف السلف، أو أقلّ، أو أكثر، وردّ /42/ عليّ الباقي؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن ينقضا السلف، ويرجع المسلف إلى رأس ماله، وإن أراد أن يقبض منه السلف ويردّ عليه البعض، ويأخذ عليه دراهم بعد القبض؛ فذلك جائز، والله أعلم.