قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٩٢

ومن غيره: قال: إن كان إنما سلمه إلى الرسول على القول الأول؛ فذلك لا يجوز. وإن كان سلفه الدراهم، إلا أنه لم يزنها له؛ فهو كما قال.

[ومن غيره: وقال ابن النظر:

وقيل في رجل أرسلت في سلف … إلى أخ لك ترخى دونه السحف

فجائز يسلمه إن كان بينه … مع الرسول ولو جاءت به كنف

إذا أتم الذي قال الرسول له … وما أتته به من علمه الصحف

والسلم منتقض إن كان أسلفه … رسوله وهو غر ليس يعترف

قالوا ولو كان أمضاه وتممه … فالترك أحرى فما في تركه أسف

وقال بعضهم إن كان أعلمه … فتمم السلم جاز السلم والسلف

(رجع إلى الجامع)](1). ومنه: وعن رجل كتب إلى رجل كتابا أن يسلفه دراهم ببرّ أو تمر، فأرسل إليه الدراهم، وكتب إليه: أني قد أسلفتك كل درهم بمكوكين؛ فأجاز(2) ذلك موسى بن علي، ولم يره نقضا.

ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك لا يجوز إلا أن يتسلف له الرسول، أو يأمر صاحب الدراهم الرسول أن يسلفه له دراهم ببرّ، وأعطاه رسوله الدراهم، وقال للرسول: إني قد سلفته على مكوكين بدرهم؛ فرآه موسى جائزا.

ومن غيره: قال: وذلك إذا قبضه الرسول على وجه السلف من المسلف للمتسلف، فإن كان إنما يحمله له هكذا بهذا القول؛ فليس ذلك بسلف؛ لأن

(1) زيادة من ق.

(2) ق: فجاز.

٢٢٬٥٧٥ / ٣٦٬٧٥٥